المليباري الهندي
19
فتح المعين
نكاحك ( وأزلتك وأحللتك ) أي للأزواج ، وأشركتك مع فلانة وقد طلقت منه أو من غيره ( و ) ك ( - تزوجي ) أي لأني طلقتك وأنت حلال لغيري بخلاف قوله للولي : زوجها فإنه صريح ( واعتدي ) أي لأني طلقتك وودعيني من الوداع : أي لأني طلقتك ( و ) ك ( - خذي طلاقك ، ولا حاجة لي فيك ) أي لأني طلقتك ولست زوجتي إن لم يقع في جواب دعوى ، وإلا فإقرار ( و ) ك ( - ذهب طلاقك أو سقط طلاقك ) إن فعلت كذا ( و ) ك ( - طلاقك واحد ) وثنتان فإن قصد به الايقاع وقع ، وإلا فلا ، وكلك الطلاق أو طلقة ، وكذا سلام عليك على ما قاله ابن صلاح ، ونقله شيخنا في شرح المنهاج ، ( لا ) منها ( كطلاقك عيب أو نقص ولا قلت ) أو أعطيت ( كلمتك أو حكمك ) فلا